السيد عبد الأعلى السبزواري
602
جامع الأحكام الشرعية
اللعان وهو : قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ، أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا . ويعتبر في اللعان بالقذف بالزنا المشاهدة فلا لعان فيمن لم يدعها أو من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدّان إلا إذا قامت البينة فينفى الحد ولا لعان ويشترط في الملاعن والملاعنة أمور : ( 1 ) التكليف . ( 2 ) سلامة المرأة من الصمم والخرس . ( 3 ) دوام النكاح . ( 4 ) تعيين المرأة . ( 5 ) الدخول . ( 6 ) وقوعه عند الحاكم الشرعيّ أو من نصبه لذلك فلا يقع لو وقع عند غير الحاكم الشرعيّ . ( مسألة 67 ) : صورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرات : « أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة » ثم يقول : « إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » ثم تقول المرأة أربع مرات : « أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين » ثم تقول : « إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين » فتحرم عليه أبدا وتجب في صيغة اللعان أمور : ( 1 ) التلفظ بالشهادة . ( 2 ) قيامهما عند التلفظ . ( 3 ) بدء الرجل ثم المرأة . ( 4 ) النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر . ( 5 ) البدء بالشهادة ثم باللعان في الرجل وأما المرأة فتبدأ بالشهادة ثم بالغضب .